الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

191

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 71 : أداء الدين من المئونة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 71 : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط اخراج الخمس أو لا وأداء الدين ممّا بقي وكذا الكلام في النذر والكفارات . ( 1 ) أقول اعلم انّ كلام المؤلف رحمه اللّه ظاهر في انّ الدين . ان كان من عام حصول الربح فأداؤه من المئونة . وان كان سابقا من عام حصول الربح ولم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح فهو من المئونة أيضا . وان لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط اخراج الخمس أولا وأداء الدين ممّا بقي من الربح . والظاهر انّ مورد نظره في الصورة الثالثة الّتي قال بانّ الأحوط اخراج الخمس أولا ثمّ أداء الدين من بقية الربح هو صورة كون الدين من العام السابق ومتمكن من أدائه ولم يؤده ويريد أدائه في العام الآخر من الربح الحاصل له في هذا العام لأنّه جعل هذه الصورة مقابل الصورتين الأولتين . وعلى كل حال أقول بانّ الدين . تارة يكون لمئونة نفسه أو عياله مثل ان يقرض مبلغا لأنّ يشترى لنفسه دارا أو لباسا أو مأكولا أو مشروبا يحتاج إليه فما يأتي بالنظر هو عدّ هذا الدين من المئونة سواء كان من عام حصول الربح أو من قبله لأنّ أداء هذا القسم من مئونته عرفا . وهل هذا القسم من الدين يعدّ من المئونة .